قرار رقم 46
صادر في 28 تشرين الثاني 1998
تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
يلغي:
القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966
ان مدير عام رئاسة الجمهورية،
بناء على المرسوم رقم 12415 تاريخ 25/6/1998 (تعيين المهندس محمود عثمان مديرا عاما لرئاسة الجمهورية بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/1961 (ملاك رئاسة الجمهورية) المعدل بالمرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1964 وبمشروع القانون المعجل المنفذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975،
بناء على القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 56/98 تاريخ 24/11/1998)،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى
تتألف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من الوحدات التالية:
- فرع الامانة العامة.
- فرع الشؤون القانونية والادارية.
- فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
- الفرع الفني.
- فرع المراسم والعلاقات العامة.
المادة 2
فرع الامانة العامة:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- مكتب رئيس الجمهورية
- مكتب الدراسات
- مكتب المعلوماتية
- مكتب المراجعات
- مكتب الاعلام
اولا: يتألف مكتب رئيس الجمهورية من:
- امانة السر.
- شعبة المرافقين.
1 - تهتم امانة السر بالشؤون الخاصة التي يكلفها بها رئيس الجمهورية، واعداد مكاتبات ومراسلات رئيس الجمهورية.
2 - تتولى شعبة المرافقين:
- تسجيل اسماء الزائرين الرسميين الى قصر الرئاسة في السجلات المعدة لهذه الغاية.
- تسجيل طلبات مواعيد الزيارات وابلاغ المواعيد التي يحددها رئيس الجمهورية الى الراغبين في زيارته واستقبالهم.
- السهر مع الاجهزة المختصة على سلامة رئيس الجمهورية.
- مرافقة رئيس الجمهورية في تنقلاته ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة للمحافظة على سلامته.
- سائر المهام التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
ثانيا: يضم مكتب الدراسات مستشارين وخبراء ويتولى اعداد الدراسات التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى مركز المعلوماتية حفظ وتأليل كافة المعلومات والملفات التابعة لمختلف فروع المديرية العامة.
رابعا: يقوم مكتب المراجعات بتلقي شكاوي المواطنين ومراجعاتهم في
مختلف القضايا واحالتها الى الفروع المختصة ومتابعة الاجراءات التي تتخذ بشأنها وابلاغها عند الحاجة الى اصحاب الشكاوى والمراجعات.
خامسا: يتألف مكتب الاعلام من:
- قسم الصحافة والاعلام المرئي والمسموع.
- قسم النشر.
1 - يتولى قسم الصحافة والاعلام المرئي والمسموع:
- تلخيص الصحف والنشرات وتحليل الاخبار الخارجية والداخلية.
- سائر الشؤون التي لها علاقة بالصحافة وبالاعلام المرئي والمسموع.
- الاشتراك في المجلات والصحف والنشرات.
- سائر الشؤون الاعلامية التي لها علاقة بهذا الحقل وسائر المهام التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام.
2 - يهتم قسم النشر باعداد البلاغات والانباء المعدة للنشر وسائر الشؤون التي لها علاقة بهذا الحقل والمهام التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام.
المادة 3
فرع الشؤون القانونية والادارية:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- دائرة الشؤون الادارية والموظفين.
- دائرة الشؤون القانونية.
1 - تتولى دائرة الشؤون الادارية والموظفين:
- درس القضايا ذات الطابع الاداري الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الاخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الادارات المختصة وحفظ اصولها.
- استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه على الوحدات المختصة في المديرية العامة واستلام وتسجيل البريد الصادر.
- شؤون موظفي المديرية العامة والاختام والمحفوظات واللوازم العائدة لها.
- درس العرائض والمراجعات الواردة الى المديرية العامة وملاحقة ما يحال منها على الادارات المختصة.
- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها، وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2 - تتولى دائرة الشؤون القانونية:
- درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
المادة 4
فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- مديرية الموازنة والشؤون المالية.
- مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
اولا: تتألف مديرية الموازنة والشؤون المالية من:
- دائرة الموازنة.
- دائرة المحاسبة.
- دائرة الشؤون المالية.
1 - تتولى دائرة الموازنة:
- درس مشروع الموازنة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وصرف النفقات ومتابعة موضوع العجز في الموازنة ووضع الخزينة مع الادارات المختصة ومع المصرف المركزي.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2 - تتولى دائرة المحاسبة تحضير مشروع موازنة المديرية العامة، وتنفيذ هذه الموازنة وصرف الاعتمادات الملحوظة فيها ودفع رواتب العاملين في رئاسة الجمهورية ومختلف شؤون المحاسبة فيها وسائر الامور المتعلقة بهذا الحقل او المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
3 -تتولى دائرة الشؤون المالية:
- درس القضايا ذات الطابع المالي الواردة والمنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- طلب جميع المعلومات من المصرف المركزي وسائر المؤسسات المالية الخاصة مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف واحكام قانون النقد والتسليف.
- متابعة الامور الجمركية وكيفية جباية الواردات وتحصيل الرسوم.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة بالقضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها، وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
ثانيا: تتولى مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المهام المبينة فيما يلي:
1 - في الشؤون الاقتصادية.
- درس القضايا ذات الطابع الاقتصادي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام، لا سيما ما يتعلق منها بالصناعة والتجارة والزراعة والامن الغذائي والبيئة.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2 - في الشؤون الاجتماعية:
- درس القضايا ذات الطابع الاجتماعي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام، لا سيما ما يتعلق منها بالصحة العامة والمستشفيات والاسكان والسجون والحرف اليدوية.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
3 - في الشؤون التربوية:
- درس القضايا ذات الطابع التربوي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام، لا سيما ما يتعلق منها بالثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتربية الرياضية والتعليم المهني والتقني.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القاضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
ويلحق بهذه المديرية مراقب اول او مراقب عدد 3.
المادة 5
الفرع الفني:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا.
- دائرة الاشغال.
1 - تتولى دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا:
- درس القضايا ذات الطابع الفني او العلمي او المهني او التقني الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام، لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع التنظيم المدني من مخططات توجيهية وتفصيلية عامة والتخطيطات العائدة للبلديات وبمشاريع الطرق والاوتوسترادات والمباني والمياه والكهرباء والمجارير والسير والنقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والثروة المعدنية والابار والمتاحف والتكنولوجيا وشؤون الامتيازات والتنقيب عن المناجم وكيفية التحضير للكوارث.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2 تتولى دائرة الاشغال:
- تأمين التجهيزات والمعدات والمفروشات العائدة لقصر الرئاسة واستلامها والاشراف على صيانتها.
- الاشراف على الاشغال وعلى اعمال صيانة مختلف ابنية واجنحة قصر الرئاسة.
- الاشراف على تشغيل وصيانة التجهيزات الكهربائية والمائية وتجهيزات التدفئة والتبريد والانارة والمواصلات السلكية واللاسلكية في قصر الرئاسة.
- الاشراف على تامين وصيانة وسائل النقل العائدة للمديرية العامة.
- الاشراف على الاشغال واعمال الصيانة العائدة لحدائق قصر الرئاسة والاشراف على اعمال التنظيفات داخل قصر الرئاسة وضمن حرمه.
- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام
المادة 6
فرع المراسم والعلاقات العامة:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- دائرة المراسم والعلاقات العامة.
- قسم الاوسمة.
1 - تتولى دائرة المراسم والعلاقات العامة:
- تنظيم استقبال سفراء الدول الاجنبية عند تقديمهم اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية وتنظيم مقابلات رئيس الجمهورية.
ترتيب برامج الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية داخل البلاد او خارجها والاشراف على تنظيمها.
- تنظيم الحفلات الرسمية والوطنية وبصورة عامة تنظيم مقابلات رئيس الجمهورية.
- ترتيب برامج الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية داخل البلاد او خارجها والاشراف علي تنظيمها.
- تنظيم الحفلات الرسمية والوطنية وبصورة عامة تنظيم التشريفات في الرئاسة.
- الاتصال بالمراجع والادارات المختصة في كل ما له علاقة بشؤون التشريفات.
- اعداد الرسائل والبرقيات التي توجه الى ملوك ورؤساء الدول الاجنبية مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية.
- اعداد محاضر الزيارات الهامة التي تجرى في قصر الرئاسة ونشرها عند الاقتضاء وحفظها.
- سائر الشؤون المتعلقة بتشريفات الدولة وسائر المهام التي لها علاقة بهذا الحقل التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2 - ويتولى قسم الاوسمة شؤون الاوسمة وسائر المهام التي لها علاقة بهذا الحقل التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام.
المادة 7
يتولى رؤساء الوحدات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار، بانفسهم او تحت اشرافهم ومسؤوليتهم مسك المستندات المعمول بها في المديرية العامة وحفظها.
المادة 8
تلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا القرار اوغير المتفقة مع مضمونه، لا سيما القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966.
المادة 9
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 1998
مدير عام رئاسة الجمهورية بالوكالة
الامضاء: محمود عثمان