قانون رقم 449
صادر في 17 آب 1995
تنظيم شؤون الطائفة االإسلامية العلوية في لبنان
معدل بموجب:
القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الاولى
الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لاحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري.
المادة 2
ينشأ للطائفة الاسلامية العلوية في الجمهورية اللبنانية مجلس اسلامي علوي مركزه طرابلس - لبنان الشمالي، يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود اليها بالمهام الاتية:
- ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية التابعة لها وما يماثلها ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية والتربوية والتعليمية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا لزم الأمر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية.
المادة 3
يستطلع الزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والانظمة العامة العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية العلوية كالاحوال الشخصية.
المادة 4
يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاديان بلا تخصيص ولا استثناء.
المادة 5
للمجلس ثلاث هيئات:
الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية.
المادة 6
عدلت المادة 6 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
تتألف الهيئة العامة من أبناء الطائفة الإسلامية العلوية اللبنانيين الآتين:
1- الوزراء والنواب العاملين والسابقين.
2- رؤساء وأعضاء المجلس الإسلامي العلوي وقضاة الشرع والمفتين، الحاليين والسابقين.
3- القضاة والأساتذة الجامعيين والموظفين المدنيين من الفئة الثالثة وما فوق.
4- الضباط القادة والعامون المتقاعدون.
5- 20 من علماء الدين ينتخبهم مجموع علماء الدين العلويين.
6- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية.
7- 20 من المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع الأعضاء المنتسبين إلى هذه النقابات من أبناء الطائفة العلوية.
8- 20 من حملة الإجازات الجامعية من غير المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع حملة الإجازات من أبناء الطائفة.
9- ممثلين (اثنين) من بين رؤساء المجالس والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية المعترف بها قانوناً، ينتخبهم مجموع رؤساء هذه المجالس والمؤسسات من أبناء الطائفة.
10- ممثل عن مدراء المدارس الرسمية والخاصة ينتخبه مجموع مدراء هذه المدارس من أبناء الطائفة.
11- أعضاء مجالس الإدارة الآتية: غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعية التجار وجمعية الصناعيين.
12- رؤساء النقابات العمالية والزراعية والفلاحية.
13- أ - رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظات والأقضية، ورؤساء المجالس البلدية في القرى والبلدات.
ب- مختار عن كل قضاء ينتخبه مجموع مختاري هذا القضاء من أبناء الطائفة.
14 - 10 أشخاص ينتمون إلى قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة ينتخبون من قبل الوزراء والنواب العاملين بأكثرية الثلثين.
تقوم اللجنة المنصوص عليها البند 4 من المادة الثامنة من القانون رقم 449/95 تاريخ 7/8/1995 بالإشراف على عملية الإنتخاب بكافة مراحلها.
- لكل عضو من أعضاء الهيئة الناخبة صوت إنتخابي واحد، فلا يحق له إلا فئة أو جهة من الفئات التي تتألف منها الهيئة، ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.
المادة 7
عدلت المادة 7 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يناط بالهيئة العامة:
- إنتخاب خمسة أعضاء في الهيئة الشرعية و6 أعضاء في الهيئة التنفيذية، وذلك بالإقتراع السري وفقاً لمضمون المواد 8 و9 و10.
- مناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان الشرعية والتنفيذية.
- تعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة بموجب محضر رسمي.
المادة 8
1 - يؤلف نائبا الطائفة الاسلامية العلوية لجنة توجيهية مهمتها تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة في هذا القانون على ان تقوم هذه اللجنة بتوجيه دعوة شخصية لاعضاء الهيئة العامة تتضمن زمان الاجتماع ومكانه.
2 - يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بواسطة صحيفتين محليتين على الاقل.
كما تنشر جداول اسماء هؤلاء الاعضاء في مراكز عامة تابعة للمحافظة او للقائمقامية.
3 - تبدأ مهلة الاعتراض على جداول الاسماء المنوه بها اعلاه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البت بالاعتراضات عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي.
4 - تشرف اللجنة القضائية المنوه عنها اعلاه على اجراء عملية الانتخاب وذلك بمشاركة مندوب يمثل رئاسة مجلس الوزراء.
5 -
عدل البند 5 من المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
وإذا لم يتم النصاب في الدعوة الأولى للإنتخاب يدعى إلى إجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون النصاب بمن حضر شرط أن تبلغ الدعوة إلى جميع الأعضاء وعند التعادل في الأصوات بين مرشحين أو أكثر يعتبر فائزاً في العضوية أكبر المرشحين سناً.
المادة 9
عدلت المادة 9 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
تتألف الهيئة التنفيذية من وزراء ونواب الطائفة الإسلامية العلوية كأعضاء طبيعيين حكماً ومن 6 أعضاء من المدنيين ينتخبهم الأعضاء المدنيون في الهيئة العامة لمدة أربع سنوات.
المادة 10
عدلت المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
تتألف الهيئة الشرعية من المفتين الحاليين كأعضاء طبيعيين حكماً ومن خمسة أعضاء من علماء الدين ينتخبهم قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين ومجموع علماء الدين أعضاء الهيئة العامة لمدة أربع سنوات.
المادة 11
عدلت المادة 11 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
ينتخب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من قبل الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية مجتمعتين بالإقتراع السري وبالأكثرية النسبية، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سنا بينهما.
المادة 12
عدلت المادة 12 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
ينتخب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من بين أعضاء الهيئة العامة، ويشترط أن يكون مشهوداً له في الأوساط الدينية والمدنية بالعلم والمعرفة وحسن السيرة.
المادة 13
عدلت المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يشترط في رئيس المجلس الإسلامي العلوي أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً وتستمر ولايته أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يعفى من منصبه إلا لدواع صحية أو لأسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان إليها بمجرد تقديم طلب خطي موقع من الأكثرية المطلقة على الأقل وذلك بخلال عشرة أيام على الأكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم.
المادة 14
يرأس رئيس المجلس الاسلامي العلوي الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله ان يرأس اية لجنة من لجان المجلس.
المادة 15
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين اية وظيفة في القطاع العام او الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الاديان عامة ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلا حكميا منه عن اية وظيفة يشغلها.
المادة 16
عدلت المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يكون لرئيس المجلس نائب، تنتخبه الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين وتكون مدة ولايته مدة ولاية الرئيس. ينتخب نائب الرئيس من بين الأعضاء المدنيين في الهيئة العامة في حال إنتخاب عالم دين رئيساً، ومن علماء الدين أعضاء الهيئة العامة في حال إنتخاب رئيس من الأعضاء المدنيين.
تستمر ولاية الرئيس ونائبه أربع سنوات حتى لو إنتهت ولايتهما كعضوين في الهيئة العامة.
المادة 17
في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه لاي سبب، يقوم مقامه نائب الرئيس.
المادة 18
اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه على انه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد عن ستة اشهر.
المادة 19
اذا شغر منصب نائب الرئيس تطبق احكام المادة السابقة من هذا القانون.
المادة 20
عدلت المادة 20 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة التنفيذية أو الهيئة الشرعية يسمّى الشخص الأشخاص الذين يلون آخر الناجحين بعدد الأصوات حسب محضر آخر جلسة إنتخابية، وفي حال تعادل الأصوات بين أكثر من شخص واحد يسمّى الشخص الأكبر سناً.
المادة 21
عدلت المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يمكن الطعن في صحة إنتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا ومن قاضيين علويين الأعلى رتبة من غير قضاة المحاكم الشرعية، وفي حال تعذّر ذلك يشكّل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.
المادة 22
عدلت المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
إن مهلة الطعن المشار إليها في المادة السابقة سبعة أيام تلي إعلان نتائج الانتخاب، وعلى الهيئة أن تبت في الطعن خلال عشرة أيام على الأكثر، وقرارها بهذا الشأن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الإستثنائية.
المادة 23
فور مضي ثلاثة ايام على اعلان نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الاعلانية فقط.
المادة 24
عدلت المادة 24 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يتألف ملاك المجلس الإسلامي العلوي من:
رئيس مصلحة عدد 1
أمين سر (رئيس مصلحة) عدد 1
رئيس دائرة عدد 2
محاسب عدد 1
محرر أو كاتب عدد 2
مدرّس عدد 5
مستكتب عدد 2
مأمور هاتف عدد 2
حاجب عدد 2
سائق عدد 2
خادم عدد 2
- يعيّن الموظفون بمرسوم بناء على إقتراح رئيس المجلس بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية على أن تحدد رواتبهم وفقاً لسلسلة رواتب موظفي الإدارات العامة وتسري عليهم أحكام موظفي المحاكم الشرعية بإستثناء شروط التعيين.
المادة 25
الغيت المادة 25 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002.
المادة 26
يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة /24/ من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية والعلوية الجعفرية من موازنة الدولة.
المادة 27
عدلت المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية العلوية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الإسلامي العلوي يشتمل على تعويض للرئيس ونائبه ورواتب موظفي المجلس ونفقات إيجار دار المجلس واثاثه وصيانته.
المادة 28
ان المجلس الاسلامي العلوي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله ان يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه وسائر المبرات التي ترد عليه، وكل ذلك منقولا كان او غير منقول يدخل في صندوق المجلس.
المادة 29
عدلت المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
- إن الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات.
- إن الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها إبداء الرأي والإنهاء في كافة الشؤون الدينية بما فيها الوصايا والأوقاف وسائر المبرات.
المادة 30
عدلت المادة 30 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 على الوجه التالي:
يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين (مفتي عن بيروت ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار) ينتخبهم مجموع علماء الدين في الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ولهم ذات الحرمة والحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها مفتو المناطق لدى الطوائف الإسلامية الأخرى بلا تخصيص ولا إستثناء بما فيها التعويضات، وتوكل الى المفتين مهمة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية.
- يشترط في المفتي ان يكون من بين المشهود لهم في الأوساط الدينية بالعلم والمعرفة.
- يحدد ملاك الإفتاء بمرسوم بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، على أن تُجرى إنتخابات المفتين بعد صدور هذا المرسوم.
المادة 31
تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا للمجلس بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر من انتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر بالمواد المتعلقة بحسن سير العمل بقصد تحقيق الغاية الاساسية من هذا القانون ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة العلوية الدينية وادارة اوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.
المادة 32
يخضع اللبنانيون العلويون في احكامهم الشرعية زواجا وطلاقا ونفقة ومهرا وميراثا وفي كل ما يتعلق باحوالهم الشخصية للشرع الجعفري على ان يكون لهم محاكم شرعية خاصة بهم مؤلفة من رجال الاختصاص العلويين تنشأ وتنظم بموجب قانون خاص.
المادة 33
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
قانون رقم 3
صادر في 20 شباط 1999
يتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية
في لبنان
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الاولى
تشكل لجنة مؤقتة من قبل نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان قوامها ثماني اشخاص رئيس ونائب رئيس والباقي اعضاء.
تقوم بمهام المجلس الاسلامي العلوي المنشأ بموجب المادة الثانية من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 2
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 شباط 1999
الامضاء: اميل لحود