الصفحة الرئيسية
إنضم إلى القائمة البريدية
الاسم
الشهرة
البريد الإلكتروني

[تسجيل] [مسح]

 

تعريف بالمركز
قطاعات
أخبار ونشاطات
هيكلية القطاع العام
Sign In

 
الهيئة العليا للتأديب
 
   
 

لمحة تاريخية

 
الهيكلية

نص الإنشاء

التنظيم الاداري
 

قانون رقم 54/65

صادر في 2 تشرين الأول 1965

أحكام تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم

على التقاعد وملء المراكز الشاغرة

وإنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين*

 

معدل بموجب:

 المرسوم الاشتراعي 11 تاريخ 23/3/1985

 والقانون رقم 315 تاريخ 24/3/1994

 والمرسوم رقم 5593 تاريخ 31/8/1994

 والقانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000

 

يعدل:

 المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959

 والمرسوم الاشتراعي 115 تاريخ 12/6/1959

 

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

   المادة الاولى

   لكل موظف أي كان الملاك أو السلك الذي ينتمي إليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش أن يطلب صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد  في خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون.

يقدم الطلب إلى الوزير المختص الذي عليه أن يحيله مشفوعا برأيه إلى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية أو مجلس القيادة لقوى الأمن الداخلي أو اللجنة المنصوص عنها في المادة /47/ من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلقة بأفراد الأمن العام ، كلا في ما يعود إليه وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة لمجلس الوزراء أن يقبل الطلب أو يرفضه.

وإذا انقضت مهلة أربعين يوما على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون أن يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وخدمة الموظف منهية حكما دون حاجة إلى استصدار أي نص خاص وتصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد أو تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ. يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد بالاستناد إلى أحكام هذه المادة مبلغا إضافيا يوازي راتبه الأساسي الأخير مع التعويض العائلي فقط عن أربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

 

   المادة 2

   يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أن تصرف من الخدمة أو تحيل على التقاعد أي موظف تابع للدولة بما فيه موظفي ومستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة أي كان الملاك أو السلك الذي ينتمي إليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش وموظفي ومستخدمي "مصرف لبنان".

وتتخذ هذه التدابير وفقا لاحكام المواد التالية :

 

   المادة 3

   تشكل من هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ، أو مجلس هيئة التفتيش القضائي فيما يخصه ، هيئة موحدة تتولى النظر في الوضع الوظيفي الخاص بكل موظف او مستخدم خاضع لسلطة المجلس التأديبي العام  ، وذلك لجهة عدم الكفاءة المسلكية أو عدم الأهلية أو العجز الصحي.

 

   المادة 4

   يرأس الهيئة الموحدة رئيس مجلس الخدمة المدنية ولا يكون اجتماعها قانونيا  إلا بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ، أو رئيس التفتيش القضائي و تتخذ قراراتها بأكثرية أربعة أصوات على الأقل ، وبالاقتراع السري.

 

   المادة 5

   تعتمد الهيئة الموحدة مختلف عناصر التقدير .

 

   المادة 6

   تضع الهيئة الموحدة يدها تلقائيا على الوضع الوظيفي الخاص بالموظف باستثناء القضاة ورجال الجيش ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

ويحق لمجلس الوزراء كما يحق للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، أن يطلب من الهيئة الموحدة أيضا النظر بوضع موظفين معينين .

يرفع قرار الهيئة الموحدة فورا إلى مجلس الوزراء ، وعلى المجلس أن يبت به سلبا أو إيجابا خلال مهلة أسبوعين من تاريخ وروده على أمانة سر مجلس الوزراء.

وفي حال انقضاء المهلة المذكورة دون صدور مرسوم بتأكيد قرار الهيئة الموحدة كليا أم جزئيا أو برده تعتبر موافقة مجلس الوزراء ضمنية ويصبح هذا القرار نافذا ، وإذا تضمن القرار إنهاء خدمة الموظف فتعتبر عندئذ خدمة هذا الموظف منتهية حكما دون حاجة إلى استصدار أي نص خاص وتصفى حقوقه في معاش التقاعد أو تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

 

   المادة 7

   إذا تخلفت الهيئة الموحدة عن البت بطلب مجلس الوزراء خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إيداعها إياه ترفع يدها عن القضية ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إنهاء خدمة الموظف موضوع الطلب ويستصدر مرسوما بذلك.

 

   المادة 8

   تؤلف الهيئتان خاصتان إحداهما للنظر بأوضاع رجال قوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين لديها ، قوامها مدير عام  قوى الأمن الداخلي رئيسا وعضوية كل من مفتش عام قوى الأمن الداخلي  وقائد الوحدة المعنية وضابطي الجيش عضوي مجلس قيادة  قوى الأمن الداخلي والثانية للنظر بأوضاع رجال الأمن العام والموظفين المدنيين لديه قوامها مدير عام الأمن العام رئيسا وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 . 

تمارس كل من هاتين الهيئتين الصلاحيات المعطاة للهيئة الموحدة وتطبق على كل منهما الأصول المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 و7 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

لا يكون اجتماع كل من الهيئتين قانونيا إلا بحضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها .

تتخذ قرارات الهيئة بأكثرية أربعة أصوات على الأقل وبالاقتراع السري.

 

   المادة 9

   يحتفظ الموظف الذي يصرف من الخدمة عملا بأحكام هذا القانون بحقه بتعويض الصرف أو  معاش  التقاعد وفقا للقوانين السارية المفعول .

 

   المادة 10

   تعتبر في كل الأحوال الوظيفة شاغرة فورا ويحق للحكومة ملؤها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية أو الهيئة المختصة بما  يتعلق برجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين التابعين لهما ممن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين .

يستثنى التعيين في الفئة الأولي وفي المصالح المستقلة  أيا كان سبب شغور الوظيفة بحكم هذا القانون من شرطي السن والتعيين في الدرجة الأخيرة ، وذلك في نطاق الحد المسموح به في البند الثاني من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959  شرط أن لا يكون طالب الوظيفة من متقاعدي الدولة أو المؤسسات العامة .

 

   المادة 11

   لا تقبل التدابير المتخذة بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

 

   المادة 12

   عدلت المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، وقد أدخلت في صلب المرسوم الاشتراعي المذكور.

 

الهيئة العليا للتأديب*

   المادة 13

   عدل نص الفقرة "اولا" من المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 بحيث اصبحت على الوجه التالي:

 ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب   تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفة التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد ما يأتي:

- تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين، ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.

- تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة  بالنظر لطبيعة مهامها:

1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

2- القضاة.

3- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام الداخلي وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

4- أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.

   الغي نص الفقرة الأولى من البند ثانيا  بموجب القانون رقم 315 تاريخ 24/3/1994، وأبدل بالنص التالي :

 تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض أو تغيب أو تنحي أحد أعضائها .

يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الأقل ، أو القضاة الإداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل ، أو من بين موظفي الفئة الأولى ، ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه إلى السلك القضائي ، أما الأعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الأولى .

- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة العليا للتأديب  مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي .

- بتاريخ إحالة الموظف أو المستخدم على الهيئة العليا للتأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد إليه إلا في حال إعلان براءته أو الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الأولى على الأكثر .

- لا يجوز العفو عن قرارات الهيئة العليا للتأديب ، ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الأبطال لتجاوز حد السلطة أو طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل .

ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ، أن تحدد المهل التي يقتضي على الهيئة العليا للتأديب إصدار قراراتها في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية إلى الهيئة العليا للتأديب ، وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي الهيئة وتعويضاتهم. 

رابعا- لا تطبق أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.

خامسا- يحدد ملاك الهيئة العليا للتأديب وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون .

سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون .

 

   المادة 14

   يجاز للحكومة ، عند الاقتضاء ، أن تضيف إلى ملاك التفتيش المركزي المعمول به بتاريخ  صدور هذا القانون ثلاثة مراكز على الأكثر لوظيفة مفتش عام أو مفتش أو مفتش معاون.

 

   المادة 15

   عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (التفتيش المركزي ).

 

   المادة 16

   استثناء من أحكام  المادة 14 من قانون 7 شباط سنة 1962 يجاز لمجلس الخدمة المدنية اجراء مباريات خاصة لملء الوظائف الشاغرة بتاريخ العمل بهذا القانون والوظائف التي ستشغر بنتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .

 

   المادة 17

   تلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون أو لا تتفق ومضمونه.

 

   المادة 18

   يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

 

عاليه في 2 تشرين الأول سنة 1965

الإمضاء :شارل حلو.

 


الملاك

   
الأنظمة والقوانين
    - قوانين      

    - مراسيم

    - بلاغات

    - تعاميم و قرارات

مشاريع ودراسات

منشورات

عناوين وأرقام الهاتف

أضيف في 1/10/2005 12:50 AM 
آخر تعديل  
     

 

 




 

 

   

 

جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تنفيذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. Copyright ©