نظام داخلي
صادر في 18 تشرين الأول 1994
نص النظام الداخلي للمجلس النيابي
والمعدل في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ:
28 و 29 ايار 1997
و 10 و 11 شباط 1999
و 14/10/1999
و 31/10/2000
و 21/10/2003
يلغي ضمنا:
النظام الداخلي تاريخ 6/6/1991
الباب الاول
المجلس وادارته وسير اعماله
الفصل الاول
هيئة مكتب المجلس
المادة الاولى
تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس واميني سر وثلاثة مفوضين.
المادة 2
يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة اكبر اعضائه سنا وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من بدء ولايته.
يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سنا من الحاضرين.
واذا تعذر حضور اكبر الاعضاء سنا يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين
المادة 3
عملا بالمادة 44 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس اولا، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلا منهما على حدة، بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين، واذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب اميني سر وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. واذا تساوت الأصوات عد الاكبر سنا منتخبا.
المادة 4
اذا شغر مقعد في هيئة مكتب المجلس، عمد المجلس الى انتخاب خلف له في اول جلسة يعقدها وفقا للاجراءات المقررة لملء هذا المقعد بموجب المادة الثالثة اعلاه.
الفصل الثاني
صلاحيات هيئة المكتب
المادة 5
رئيس المجلس،
- يمثل المجلس ويتكلم باسمه.
- يرعى في المجلس احكام الدستور والقانون والنظام الداخلي.
- يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
- يحفظ الامن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.
المادة 6
يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
- اذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
المادة 7
يتولى امينا السر:
- مساعدة الرئيس في تدوين اسماء طالبي الكلام.
- فرز اوراق الاقتراع.
- مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها.
اذا تغيب امينا السر أو احدهما عن الجلسة للرئيس ان يكلف عوضا عن الغائب احد النواب الحاضرين.
المادة 8
تتولى هيئة مكتب المجلس، بالاضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
- درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وادارة الجلسات والتصويت واعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.
- تقرير جدول الاعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.
- نشر جدول الاعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه الى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الاعمال قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل.
- تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.
اما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين، على ان تطبق بشأنها احكام قانون المحاسبة العمومية.
- تقرير وتعديل ملاكات وانظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على ان يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين احكام انظمة موظفي الادارات العامة، وعلى العسكريين احكام الانظمة العسكرية، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.
- درس العرائض والشكاوى.
المادة 9
تخضع اجتماعات هيئة مكتب المجلس لاصول اجتماعات اللجان.
المادة 10
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.
الفصل الثالث
الانتخاب بالاقتراع السري
المادة 11
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب.
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
المادة 12
لا تدخل في حساب الاغلبية في اي انتخاب يجريه المجلس الاوراق البيضاء أو الملغاة.
تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:
- اسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام.
- أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من اي نوع كانت.
- أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين.
- تتلف اوراق الانتخاب فور اعلان النتائج.
الفصل الرابع
الفصل في صحة النيابة
المادة 13
يعتبر المرشح المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخابات في دائرته الانتخابية.
المادة 14
ينظر المجلس الدستوري في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية عملا بالمادتين 19 و30 المعدلتين من الدستور.
المادة 15
يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري الى النواب في اول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار.
واذا تضمن القرار إبطال نيابة احد المنتخبين ونجاح سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من ابطلت نيابته مواصلة مشاركته في اعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كأنها لم تكن ما لم يتبنها احد النواب ويحل محل المرشح المنتخب الاخر الناجح.
الفصل الخامس
في الاستقالة
المادة 16
للنائب ان يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
المادة 17
على الرئيس ان يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور اخذ المجلس علما بها.
المادة 18
للنائب المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم الى رئيس المجلس قبل اخذ المجلس علما بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
الفصل السادس
تاليف وانتخاب اللجان
المادة 19
في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الاول من كل سنة يعمد المجلس الى انتخاب لجانه الدائمة.
يجري الانتخاب بالاقتراع السري وفقا للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من اصوات المقترعين. واذا تساوت الاصوات عد الاكبر سنا منتخبا.
المادة 20
المعدلة في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 14/10/1999 و31/10/2000 و21/10/2003:
لجان المجلس الدائمة هي الاتية:
1 - لجنة المال والموازنة وعدد اعضائها 17 عضوا.
2 - لجنة الادارة والعدل وعدد اعضائها 17 عضوا.
3 - لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد اعضائها 17 عضوا.
4 - لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد اعضائها 17 عضوا.
5 - لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد اعضائها 12 عضوا.
6 - لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد اعضائها 12 عضوا.
7 - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد اعضائها 17 عضوا.
8 - لجنة شؤون المهجرين وعدد اعضائها 12 عضوا.
9 - لجنة الزراعة والسياحة وعدد اعضائها 12 عضوا.
10 - لجنة البيئة وعدد اعضائها 12 عضوا.
11 - لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد اعضائها 12 عضوا.
12 - لجنة الاعلام والاتصالات وعدد اعضائها 12 عضوا.
13 - لجنة الشباب والرياضة وعدد اعضائها 12 عضوا.
14 - لجنة حقوق الانسان وعدد اعضائها 12 عضوا.
15 - لجنة المرأة والطفل وعدد اعضائها 12 عضوا.
16 - لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد اعضائها 9 أعضاء.
المادة 21
المعدلة في جلستي الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدتين بتاريخ 31/10/2000 و21/10/2003:
لا يجوز للنائب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة الا اذا كانت الثالثة لجنة حقوق الانسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.
المادة 22
على النائب اذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين ان يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، والا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما اولا حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
المادة 23
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا إلا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها.
المادة 24
لكل من اللجان الدائمة والخاصة، ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
المادة 25
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة.
الفصل السابع
اعمال اللجان
المادة 26
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان الى قلم المجلس يحيلها الرئيس الى اللجان بحسب اختصاصها الا اذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس اولا.
المادة 27
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير أو من رئيس المجلس.
يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الاقل.
المادة 28
يرأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في ادارة الجلسات العامة.
المادة 29
عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسته وغياب المقرر تعمد اللجنة الى انتخاب مقرر خاص لوضع التقرير بالمواضيع التي ينجز درسها.
المادة 30
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد اعضاء اللجنة.
المادة 31
يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير ان ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.
- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل.
- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.
المادة 32
يحق للجان المجلس ان تطلب الى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الاطلاع عليها.
- اذا تمنع الوزير عن اجابة الطلب وجب رفع الامر الى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في اول جلسة ويعطيه الاولوية على سائر الاعمال.
المادة 33
لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها وله ان يناقش المواضيع المطروحة على البحث وان يبدي رأيه وان يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر اعضاء اللجنة غير انه لا يحق له الاشتراك في التصويت.
المادة 34
جلسات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المادة 35
على اللجان ان تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعا حسب تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه.
المادة 36
بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة يصوت عليها بالاكثرية. اذا تساوت الاصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 37
تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي ابديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وامين السر.
المادة 38
على اللجان ان تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة اقصاها شهر اعتبارا من تاريخ ورودها.
اما المشاريع المستعجلة فيجب انهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال اسبوعين على الاكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.
المادة 39
اذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس ان يدعو اللجان المختصة الى اجتماع مشترك برئاسته اما اذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في النصوص المقترحة قد تؤدي الى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لاعادة الدرس ووضع تقرير موحد.
ولرئيس المجلس ان يعرض اي موضوع على اللجان المشتركة عفوا أو بناء على طلب خمسة نواب على الاقل، وللجان وضع الاقتراحات واصدار التوصيات اللازمة.
المادة 40
عند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقررا خاصا لوضع التقرير الموحد.
المادة 41
يجب ان يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة.
المادة 42
ترفع تقارير اللجان الى مكتب المجلس لادراجها في جدول اعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتيب وصولها اليه مع حفظ الاولوية للمشاريع المعجلة.
المادة 43
يبلغ اعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده الى المجلس، تدعو لجنة المال والموازنة الزاميا كل لجنة من لجان المجلس، وقبل يومين على الاقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة باعمال هذه اللجنة، ويشترك اعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
المادة 44
ان حضور جلسات اللجان الزامي.
يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر لانتخاب خلف له.
الفصل الثامن
العرائض والشكاوى
المادة 45
تحال العرائض والشكاوى الى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية.
المادة 46
تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر اما حفظها أو احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة أو احالتها الى الوزير المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
المادة 47
اذا احيلت العريضة أو الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه الاخيرة بدرسها وتقرر اما حفظها أو احالتها الى الوزير المختص أو عرضها على المجلس.
المادة 48
اذا لم يجب الوزير على العريضة أو الشكوى خلال شهر، على هيئة مكتب المجلس أو اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
الفصل التاسع
جلسات المجلس
المادة 49
ينعقد مجلس النواب في دورات عادية واستثنائية وفقا لاحكام الدستور.
المادة 50
يتولى الرئيس المحافظة على النظام والامن داخل المجلس ولا يجوز استدعاء افراد قوى الامن غير التابعة الى شرطة المجلس النيابي الى المجلس الا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين اقوال النواب في المحضر ويحذف اقوال من لم يأذن له منهم، ويوجه الاسئلة التي تقتضيها ادارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب.
المادة 51
جلسات المجلس علنية الا اذا قررت الاكثرية عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو من خمسة نواب على الاقل.
المادة 52
عندما تقرر الاكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما اذا كان يوضع بها محضر ام لا وما اذا كانت مقرراتها تذاع ام لا.
المادة 53
لا يحضر احد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم امينا السر بتنظيم المحضر اذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.
المادة 54
يعين الرئيس أو نائبه، عند تعذر قيام الرئيس بمهامه، مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات.
المادة 55
لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
- اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.
- اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما، حق لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة، والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.
المادة 56
بعد ان تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة.
ويصدق المحضر بعد اجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة اما عفوا واما بناء على طلب احد النواب.
المادة 57
اذا وقع خلاف على ملخص المحضر، تنظر هيئة مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي وتضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت به.
المادة 58
يوضع لكل جلسة، محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لاجراءات خاصة.
تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل اثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
يذكر في خلاصة المحضر:
- اسماء النواب الغائبين بعذر أو بغير عذر.
- الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة.
- المواضيع التي طرحت على المجلس واسماء النواب الذين اشتركوا في المناقشة.
- المقررات التي صدرت عن المجلس.
المادة 59
تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي، الا اذا رأت الرئاسة ان المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة، حينئذ يصدق المحضر، في ختام الجلسة.
يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:
- عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر.
- في الجلسة الاخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية.
- في الجلسة الاخيرة من ولاية المجلس.
- في جلسات الثقة بالحكومة.
- وفي الحالات التي تقررها الاكثرية.
المادة 60
اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
الفصل العاشر
حضور الجلسات والتغيب
المادة 61
لا يجوز للنائب التغيب عن اكثر من جلستين في اية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
المادة 62
في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه ان يقدم طلبا الى قلم المجلس يبين فيه اسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لاخذ العلم في اول جلسة يعقدها.
المادة 63
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين بدون اذن أو عذر.
تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
الفصل الحادي عشر
المناقشات
المادة 64
يبدأ المجلس اعماله بتلاوة خلاصة الاوراق الواردة ويخصص لذلك اول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة.
بعدها يصار الى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الاعمال.
المادة 65
يتلى اولا المشروع موضوع المناقشة مع اسبابه الموجبة فتقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحها، ثم يعطى الكلام للنواب المدونة اسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتيب، ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة.
المادة 66
للرئيس الحق بشرح المشاريع والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من احد النواب تسهيلا وتوضيحا للبحث.
- اما اذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من مشروع فعليه ان يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو اكبر الاعضاء الحاضرين سنا في حال غياب نائب الرئيس وان يجلس في مقاعد النواب الى ان ينتهي بحث الموضوع.
المادة 67
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس الى البحث في المواد والتصويت عليها مادة مادة الا اذا قدم اقتراح برد المشروع فيجري التصويت على الاقتراح اولا حتى اذا قبله المجلس اعتبر المشروع مرفوضا.
المادة 68
للحكومة حق الاولوية في الكلام مرة واحدة لدى بحث اي مشروع أو مادة كلما طلبت ذلك ويليها رؤساء اللجان فمقرروها فاصحاب الاقتراحات اذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
المادة 69
لكل نائب حق الاولوية في الكلام مرة واحدة في كل امر يتعلق بالنظام الداخلي أو اذا كان قدم اقتراحا بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو اراد شرحه أو طلب استرداده.
المادة 70
للنائب المدون اسمه في جدول الكلام ان يتخلى عن دوره لنائب لم يدون اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له ان يتكلم الا بعد ان يكون تكلم جميع النواب من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
المادة 71
لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على ارقام.
المادة 72
لا يجوز للنائب ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع احد مناقشة عامة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 73
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
ان مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
- في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.
- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.
- في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب.
- بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات باذن الرئيس شرط ان لا تتعدى مدة التلاوة نصف الساعة.
- وفي الحالات الاخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقا للضرورة.
تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الاقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.
المادة 74
للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المعينة في هذا النظام.
المادة 75
للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:
1 - اذا تناول الكلام بدون اذن الرئاسة.
2 - اذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور، أو تعرض له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
3 - اذا تفوه بعبارات نابية بحق احزاب المجلس أو كتله أو احد النواب أو اللجان.
4 - اذا تعرض لحياة الغير الخاصة.
5 - اذا تعرض لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن اقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.
6 - اذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.
7 - اذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.
8 - اذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار من المجلس.
المادة 76
لكل نائب حق الجواب ومرة واحدة اذا تعرض احد الخطباء لشخصه أو لحزبه أو لكتلته.
المادة 77
تعطى الاولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي:
1 - اقتراح رفض المشروع.
2 - اقتراح رد المشروع الى الحكومة.
3 - اقتراح ارسال المشروع الى لجنة غير اللجنة التي درسته.
4 - اقتراح اعادة المشروع الى اللجنة التي درسته.
5 - اقتراح تأجيل المناقشة الى جلسة تالية.
6 - اقتراح التعديل على التعديل.
7 - اقتراحات التعديل ويبدأ بابعدها عن الاصل.
8 - اقتراح التصديق على اصل المشروع.
المادة 78
لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في اي موضوع تكلم فيه على الاقل نائبان في تأييده ونائبان في رفضه أو تعديله باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
يقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا الى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على ان لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق كما يسمح بمعارضته لنائبين على الاكثر قبل طرحه على التصويت.
المادة 79
اذا حاز الاقتراح بقفل باب المناقشة على الاكثرية شرع فورا بالتصويت على الموضوع المطروح.
المادة 80
اذا لم يحرز الاقتراح الاكثرية فلا يجوز ان يطرح اقتراح جديد يقفل باب المناقشة الا بعد ان يكون تكلم اربعة نواب آخرون في الموضوع، اثنان في رفضه أو تعديله واثنان في تأييده.
الفصل الثاني عشر
التصويت
المادة 81
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الايدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالاسماء.
المادة 82
يمكن التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
المادة 83
للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بجملته ان يقرر اعادته حتى ولو بوشر بالتصويت على مواده الى اللجنة التي درسته أو الى لجنة اخرى أو لجان مشتركة لاعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة ايام على الاكثر. وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدول الاعمال ويجري التصويت عليه مجددا.
المادة 84
يجري التصويت على الموازنة بندا بندا.
المادة 85
يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالاسماء وذلك بالجواب باحدى الكلمات الآتية: ثقة، لا ثقة، ممتنع.
لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاغلبية.
المادة 86
يمكن التصويت على مشاريع القوانين التي تجيز ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والاتفاقات المعقودة بين الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة.
المادة 87
يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الايدي.
المادة 88
اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى بطريقة رفع الايدي وطلب خمسة نواب على الاقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والعقود أو بطريقة المناداة بالاسماء.
الفصل الثالث عشر
الحصانة النيابية ورفعها
المادة 89
مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام.
المادة 90
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائيا أو اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 91
يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
المادة 92
يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان.
المادة 93
اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة، وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها، وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.
المادة 94
عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائيا بالموضوع.
المادة 95
للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري الا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة.
المادة 96
يتخذ قرار رفع الحصانة بالاكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور.
المادة 97
اذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائبا تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس ولكن على وزير العدل ان يحيط المجلس علما بالامر في اول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بان يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المشار اليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب واخلاء سبيله مؤقتا اثناء الدورة اذا كان موقوفا وذلك الى ما بعد دور الانعقاد.
المادة 98
للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي.
الفصل الرابع عشر
العقوبات
المادة 99
اذا تمرد نائب على نظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، تتخذ بحقه احدى العقوبات الآتية:
1 - التنبيه للرجوع الى النظام.
2 - التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3 - اللوم مع تسجيله في محضر الجلسة.
4 - الاخراج من الجلسة.
- ان العقوبات الواردة في الفقرتين الاولى والثانية ينزلهما الرئيس، اما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة هيئة مكتب المجلس بشأنها.
المادة 100
اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
اما إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير القانونية.
الباب الثاني
اصول التشريع
الفصل الاول
التشريع
المادة 101
تقدم اقتراحات القوانين الى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن الاسباب الموجبة. لا يجوز ان يوقع اقتراح القانون اكثر من عشرة نواب.
المادة 102
على رئيس المجلس ان يحيل اقتراح القانون على اللجنة او اللجان المختصة وايداعه الحكومة للاطلاع الا اذا كان النظام ينص على اصول خاصة.
المادة 103
يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر.
المادة 104
لكل نائب قدم اقتراح قانون ان يطلب استرداد اقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس فإذا لم يكن الاقتراح قد طرح على هيئة المجلس يتم الاسترداد بأمر خطي من الرئيس، اما اذا كان المجلس قد شرع بمناقشة اقتراح القانون فلا يسترد الا بموافقته.
اذا تبنى الاقتراح المطلوب استرداده ولو نائب واحد توجب على المجلس متابعة النظر فيه.
الفصل الثاني
الاستعجال والاستعجال المكرر
المادة 105
عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء اعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة، لا تبدأ مدة الاربعين يوما الا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به.
يمكن للمجلس إقرار المشروع أو تعديله أو ردّه دون التعرض لصفة الإستعجال.
المادة 106
يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة او اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس.
المادة 107
عند طرح المشروع المعجل على المجلس، لرئيس المجلس عفوا او بناء على طلب نائب او اكثر ان يستشير المجلس في درس المشروع مباشرة دون ان يسبق ذلك اي نقاش.
المادة 108
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة، تبقى مهلة الاربعين يوما معلقة.
المادة 109
للرئيس طرح الاقتراح او المشروع المعجل المكرر على المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الاعمال.
المادة 110
للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط ان يكون مؤلفا من مادة وحيدة.
المادة 111
للحكومة وحدها حق طلب ارجاء البحث بالموضوع المعجل الى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة امهالها دون استشارة المجلس.
المادة 112
يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها اولا حتى اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون احالة الى اللجنة او اللجان المختصة.
المادة 113
اذا رفض المجلس صفة الاستعجال المكرر احيل المشروع على اللجنة المختصة واتبعت بشأنه الاصول العادية.
الفصل الثالث
الموازنة والقوانين المالية
المادة 114
ليس للمجلس اثناء مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان يزيد الاعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه او بطريقة الاقتراح.
غير ان للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان يقرر مشروع قانون احداث نفقات جديدة.
المادة 115
يجوز للمجلس الغاء او تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند الى بند او من فصل الى فصل او من باب الى باب.
المادة 116
يجري التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات اضافية او استثنائية بندا بندا.
المادة 117
لا يجوز ان يطرح على التصويت اكثر من اقتراحين بالتخفيض على ان يطرح اولا الاقتراح الذي يتضمن الرقم الاكبر.
المادة 118
يصدق المجلس اولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات.
المادة 119
لا يجوز للمجلس الغاء ادارة او وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة الغاء الاعتمادات الملحوظة في الموازنة وعليه اذا اراد الالغاء اجراء ذلك بقانون خاص.
المادة 120
اذا لم ينته المجلس من درس واقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الاول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني فإذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من اقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعيا ومعمولا به شرط أن تكون الحكومة اودعت قلم المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على الاقل.
الفصل الرابع
موازنة المجلس
المادة 121
تعد هيئة مكتب المجلس مشروع موازنته.
المادة 122
تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس او نائبه بالاشتراك مع احد اميني السر واحد المفوضين وتراعى في تنفيذها احكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 123
في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه.
تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
الباب الثالث
الرقابة البرلمانية
الفصل الاول
الاسئلة
المادة 124
يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء بعد استنفاد البحث في الاسئلة الخطية الواردة في جدول الاعمال، يوجه السؤال الشفوي. وللحكومة ان تجيب على السؤال فورا او ان تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار الى ايداع مضمون السؤال كما ورد الى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.
اما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة ان تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
المادة 125
للحكومة اذا تبين لها ان الجواب على السؤال يتطلب اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة ان تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه الى الرئاسة طالبة تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة ان تمنحها مهلة تعتبرها كافية.
المادة 126
اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب حق لهذا الاخير ان يحوله الى استجواب.
المادة 127
بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الاسئلة في اول جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة وكذلك تدرج الاجوبة الواردة.
المادة 128
يوزع جدول اعمال جلسة الاسئلة والاجوبة او جلسة الاستجوابات مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 129
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب اما اكتفاءه، فيختم بحث الموضوع واما رغبته في الكلام، عندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فإذا اعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع والا حق له تحويله الى استجواب تتبع في شأنه الاصول المتبعة في الاستجوابات.
- وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام، وللحكومة حق الجواب عليه شفهيا وعندها تتبع الاصول المبينة في الفقرة اعلاه.
في كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب او للحكومة عشر دقائق.
المادة 130
لا يجوز تبني السؤال اذا اعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.
الفصل الثاني
الاستجوابات
المادة 131
لكل نائب او اكثر ان يطلب استجواب الحكومة بمجموعها او احد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب خطيا الى رئيس المجلس الذي يحيله الى الحكومة.
المادة 132
على الحكومة ان تجيب على طلب الاستجواب في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها اياه، الا اذا كان الجواب يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحال تطلب الحكومة او الوزير المختص الى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة ان تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا.
المادة 133
فور ورود الجواب على الاستجواب، او بعد انقضاء المهلة اذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده.
يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة الى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام الا بموافقة المجلس على طلب من الحكومة او من عشرة نواب على الاقل.
المادة 134
يوزع الاستجواب والجواب عليه، على النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 135
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، يعطى الكلام لمن شاء ويمكن بعد ذلك طرح الثقة.
اذا اعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس انتهاء البحث الا إذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب فتتبع الاصول المحددة في الفقرة اعلاه.
المادة 136
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
بعد كل ثلاث جلسات عمل على الاكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للاسئلة والاجوبة او جلسة للاستجوابات او للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة.
المادة 137
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الاقل وموافقة المجلس.
المادة 138
للحكومة ولكل نائب ان يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة ان تعلق الثقة على اقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع نزعا للثقة بالحكومة.
اما اذا كان الطلب مقدما من احد النواب فلا تعتبر الثقة معلقة على قبول المشروع الا اذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة ايام على الاكثر.
ويحق لكل وزير ان يطرح الثقة بنفسه منفردا او ان يعلقها على اي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب ان يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقا للاصول المبينة اعلاه.
الفصل الثالث
التحقيق البرلماني
المادة 139
لمجلس النواب في هيئته العامة ان يقرر اجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة او في معرض سؤال او استجواب في موضوع معين او مشروع يطرح عليه.
المادة 140
تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرا بنتيجة اعمالها الى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع.
المادة 141
للجنة التحقيق ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب تبليغها نسخا عنها وان تستمع الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق.
المادة 142
يحق للجان ان تعين لجنة فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الادارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة الى اللجنة الفرعية ترفع هذه الاخيرة تقريرا بالامر الى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة.
المادة 143
يمكن للمجلس ان يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على ان يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة.
يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقا لاحكام القانون رقم 11/72 تاريخ 25 ايلول 1972.
الباب الرابع
احكام متنوعة
المادة 144
تعمل اشارات خاصة يحملها اعضاء المجلس النيابي وهي على نوعين:
1 - اشارة بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله لفظة "الجمهورية اللبنانية" يعلوها ارزة خضراء وفي اسفلها "مجلس النواب".
يعلق الى الجهة اليسرى من الصدر.
2 - وشاح بالوان علم لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ينتهي بقلادة على الشكل المذكور في الفقرة الاولى ويلبس من اليمين الى اليسار تحت المعطف ولا يلبس هذا الوشاح الا في الحفلات الرسمية.
المادة 145
المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999:
عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الاجراءات الاتية:
1 - اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2 - بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.
3 - اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.
المادة 146
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام ويعتبر نافذا فور التصديق عليه.
بيروت في 21 تشرين الاول 2003
رئيس مجلس النواب
نبيه بري