الصفحة الرئيسية
إنضم إلى القائمة البريدية
الاسم
الشهرة
البريد الإلكتروني

[تسجيل] [مسح]

 

تعريف بالمركز
قطاعات
أخبار ونشاطات
هيكلية القطاع العام
Sign In

 
المديرية العامة للشؤون السياحية
 
   
 

لمحة تاريخية

 
الهيكلية

نص الإنشاء

التنظيم الاداري
 

مرسوم رقم 5743، صادر في 22 تشرين الأول 1966، تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها


الملاك

   
الأنظمة والقوانين
    - قوانين      
 

قانون رقم 21/66

صادر في 29 آذار 1966

انشاء وزارة السياحة

 

معدل بموجب:

 القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

 

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

   المادة الاولى

   تنشأ وزارة للسياحة تتولى:

اولا - انماء السياحة وتنظيم وتنسيق ومراقبة المهن السياحية  والجمعيات والهيئات الخاصة التي تعمل في حقل السياحة وكذلك الدعاية في الخارج والضيافة، وتنفيذ المشاريع السياحية مباشرة او غير مباشرة وتسهيل وتبسيط المعاملات المتعلقة بمثل هذه المشاريع، وتطبيق القوانين والانظمة العائدة للسياحة والفنادق والملاهي.

ثانيا - ادارة الاعمال المتعلقة بالآثار وخاصة تنظيم الحفريات الاثرية، واعمال التنقيب وتنفيذها وصيانة الابنية الاثرية، واستكشاف المواقع الاثرية، وانشاء المتاحف وادارتها وتنظيم المعارض الاثرية، والتاريخية ومراقبة الاتجار بالآثار وتصديرها ونشاط بعثات الحفر العلمية، وتطبيق القوانين والانظمة المتعلة بالآثار  .

ثالثا - حماية المواقع والمناظر الطبيعية وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

 

   المادة 2

   تتألف وزارة السياحة من:

- المديرية العامة للشؤون السياحية.

- المديرية العامة للآثار.

ويمكن ان تطبق على موظفي وزارة السياحة انظمة السلك الخاص  المنصوص عليها في القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7 آب سنة 1961 والمرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961، ويجوز بصورة استثنائية تعيين موظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في ملاك المتعاقدين الخاص بوزارة السياحة في الدرجة التي تقررها هذه الوزارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

يحدد ملاك وزارة السياحة بمرسوم  يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون  .

 

   المادة 3

   تلغى المفوضية العامة للسياحة، التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة، ودائرة مراقبة التسفير، التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) وينقل موظفو هذين الجهازين الى وزارة السياحة - المديرية العامة للسياحة.

تلحق المديرية العامة لللآثار، التابعة لوزارة التربية الوطنية، بوزارة السياحة وينقل موظفوها الى وزارة السياحة - المديرية العامة للآثار .

 

   المادة 4

   تنقل الى وزارة السياحة الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

 

   المادة 5

   تستبدل عبارة (وزارة الارشاد والانباء والسياحة) حيث ما وردت بعبارة وزارة الانباء  .

 

   المادة 6

   يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

سن الفيل في 29 آذار سنة 1966

الامضاء: شارل حلو

 


    - مراسيم

    - بلاغات
 

 

 

مرسوم رقم 5743، صادر في 22 تشرين الأول 1966،

تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها

تحديد صلاحيات الوحدات التابعة

للمديرية العامة للشؤون السياحية

 

 

   المادة 13

   تحدد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.

 

الديوان

   المادة 14

   يتولى ديوان المديرية العامة للشؤون السياحية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بوزارة السياحة.

يتألف الديوان من:

1 - دائرة الموظفين واللوازم.

2 - دائرة المحاسبة.

3 - دائرة القضايا.

4 - قسم العلاقات الدولية.

 

   المادة 15

   دائرة الموظفين واللوازم ومن مهامها:

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية.

- تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين.

- شراء وتوزيع المفروشات والادوات والتجهيزات وصيانتها.

- تعهد ابنية الوزارة وتأمين حاجاتها وحراستها ونظافتها.

 

   المادة 16

   دائرة المحاسبة ومن مهامها:

اعداد مشروع الموازنة بصيغته النهائية:

- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

- القيام بمعاملات التصفية.

- تنظيم جداول الرواتب والاجور.

- محاسبة اللوازم.

 

   المادة 17

   دائرة القضايا ومن مهامها:

- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات.

- وضع النصوص القانونية المتعلقة بنشاطات الوحدات.

- تقديم المشورة القانونية

- وضع المقترحات التنظيمية بصيغتها النهائية.

 

   المادة 18

   قسم العلاقات الدولية ومن مهامه:

- الاشتراك بالمنظمات الدولية للسياحة.

 

مصحلة الانماء السياحي

   المادة 19

   تتولى مصلحة الانماء السياحي المسائل التي تتعلق بالسياحة وتدرس الوسائل اللازمة لتطويرها وتنشيطها عن طريق الدعاية وغير ذلك من الطرق الملائمة.

تتألف مصلحة الانماء السياحي من:

- ا - دائرة العلاقات العامة في الخارج.

2 - دائرة الاستعلامات.

3 - قسم المهرجانات السياحية في لبنان.

4 - قسم الاستقبال.

5 - قسم الانتاج والنشر.

 

   المادة 20

   دائرة العلاقات العامة في الخارج ومن مهامها:

- الاشراف على ادارة اعمال المكاتب السياحية في الخارج.

- تنظيم اشتراك لبنان في المعارض السياحية.

 

   المادة 21

   دائرة الاستعلامات ومن مهامها:

- تزويد السواح بالمعلومات بواسطة المكاتب او بالمراسلة.

- القيام بتسهيل معاملات دخول السواح ولا سيما لدى ادارات الجمارك والشرطة، وفي المرفأ وفي المطار الدولي.

-تقديم المساعدات للسواح والوافدين.

 

   المادة 22

   قسم المهرجانات السياحية في لبنان ومن مهامه:

- تنسيق المهرجانات القائمة.

- وضع روزنامة سنوية بمختلف المهرجانات.

- تشجيع اقامة المهرجانات.

 

   المادة 23

   قسم الاستقبال ومن مهامه:

- استقبال الشخصيات والوفود والمدعوين الرسميين.

- مرافقتهم اثناء تنقلاتهم في لبنان.

- تنظيم الاقامة والاستقبال والزيارات والمرافقة والتعريف.

 

   المادة 24

   قسم الانتاج والنشر ومن مهامه:

- جميع النشاطات المتعلقة بوضع مواد النشر والاعلان السياحي.

- دراسة مواضيع حملات الاعلان السياحي وشعاراته وتأمين العلاقات مع المختصين في هذا الميدان امثال رسامي التصاميم الاعلانية وواضعي الاعلانات ومحرريها.

- جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي والاثري واعداد عناصر محتويات النشرات الدعائية.

- مراقبة عمليات نشر الاعلان السياحي وتأمين اعمال التقرير والتنسيق للدعاية السياحية.

- انشاء مكتبة للمعلومات والمنشورات السياحية.

 

مصلحة التجهيز السياحي

   المادة 25

   تتولى مصلحة التجهيز السياحي مراقبة وتجهيز الصناعات السياحية على اطلاقها.

تتألف مصلحة التجهيز السياحي من:

1 - دائرة المهن السياحية ومراقبة التسفير.

2 - دائرة الشرطة السياحية.

3 - دائرة الدراسات والتنفيذ.

4 - دائرة الفنادق والمطاعم.

 

   المادة 26

   دائرة المهن السياحية ومكاتب التسفير ومن مهامها:

- مراقبة وتشجيع هذه المهن وخاصة المتعلقة بتأخير المساكن المفروشة ووكالات السفر والادلاء السياحيين ووسائل النقل.

- وضع سياسة عامة لمراقبة وتنشيط هذه المهن.

 

   المادة 27

   دائرة الشرطة السياحية ومن مهامها:

- معاونة دائرتي الفنادق والمطاعم والمهن السياحية في مهمة المراقبة.

- تأمين حماية السواح وتقديم المساعدة اللازمة لهم واجراء التحقيقات اللازمة في شكاويهم.

- اعطاء السواح المعلومات المطلوبة.

 

   المادة 28

   - اعداد الدراسات والتنفيذ ومن مهامها:

- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية عن المشاريع الملحوظة في خطة التنمية السياحية.

- تكليف المؤسسات الخاصة او ذات المنفعة العامة القيام بتنفيذ هذه المشاريع.

- مراقبة تنفيذ هذه المشاريع من الناحيتين الفنية والمالية.

 

   المادة 29

   دائرة الفنادق والمطاعم ومن مهامها:

- مراقبة المؤسسات السياحية ولا سيما الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية.

وتخضع لمراقبتها الامور التالية:

- انشاء واستثمار وتصنيف المؤسسات السياحية.

- تحديد الاسعار ومراقبة تطبيقها.

- مراقبة مستخدمي المؤسسات السياحية.

- مراقبة البرامج والامتحانات والشهادات العائدة للمدرسة الفندقية.

- وضع سياسة مراقبة المؤسسات.

- تشجيع المؤسسات السياحية وتنشيطها وخاصة:

- باعطاء المساعدات لبعض المؤسسات.

- بمراقبة جهة استعمال هذه المساعدات.

باعطاء الرأي فيما خص القروض الممنوحة لبعض مؤسسات.

- بوضع السياسة التشجيعية للمؤسسات.

 

دائرة الشباب والهيئات المحلية

   المادة 30

   تتولى دائرة الشباب والهيئات المحلية تشجيع وتنظيم السياحة الاجتماعية والمحلية واستقبال الشباب الجامعي الاجنبي.

 

دائرة الابحاث والمستندات

   المادة 31

   تتولى دائرة الابحاث والمستندات:

- وضع مخطط للانعاش السياحي.

- اعداد الدراسات الاحصائية والاقتصادية اللازمة لتتبع تطور السياحة في لبنان.

- اعداد الوثائق العائدة للسياحة في لبنان والخارج والعمل على توزيعها.

 

مصحلة مغارة جعيتا

   المادة 32

   تتولى مصلحة مغارة جعيتا:

- استثمار المغارة الجوفية والمغاور العليا ومصعد المغارة.

- تعهد التجهيزات.

- اجراء اعمال الصيانة اللازمة.

- دراسة وتجهيز المغاورالاخرى ذات المنفعة السياحية.

 

مركز المصعد الكهربائي في الارز

   المادة 33

   يتولى مركز المصعد الكهربائي في الارز:

- استثمار المصعد الكهربائي.

تعهد المنشآت.

- اجراء الاعمال اللازمة للصيانة.


    - تعاميم و قرارات

مشاريع ودراسات

منشورات

عناوين وأرقام الهاتف

أضيف في 1/4/2005 11:55 PM 
آخر تعديل  
     

 

 




 

 

   

 

جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تنفيذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. Copyright ©