الفصـل الأول: أحكـام عامـة
المـــادة 16
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب·
المادة 16 القديمة: يتولى السلطة التشريعية هيئتان مجلس الشيوخ ومجلس النواب·
المـــادة 17
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء· وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور·
المادة 17 القديمة: تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاهـا بمعاونة الوزراء وفاقاً لأحكام هذا الدستور·
المـــادة 18
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانـين. ولا ينشـر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب·
المادة 18 القديمة: لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين· أما القوانين المالية فإنه يجب أن تطرح بادئ ذي بدء على مجلس النواب ليتناقش فيها·
المادة 18
قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين·
المـــادة 19
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية· يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني·
تحد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون·
المادة 19 القديمة
في الأصل لا ينشر قانون إلا بعد أن يقره المجلسان· على أن القوانين التي تقترحها الحكومة ويصدقها مجلس النواب أو يشرعها مجلس النواب ويقرها بالاتفاق مع الحكومة لا تطرح على مجلس الشيوخ إلا بناء على طلبه·
إن القوانين المذكورة تبلغ مجلس الشيوخ فإذا شاء هذا المجلس أن يضعها قيد البحث وجب عليه أن يعلم الحكومة برغبته في خلال ثمانية أيام، حتى إذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل حسب موافقاً عليها·
المادة 19
(قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس·
المـــادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة·
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون· والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني·
المـــادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب·
الفصـل الثانـي: السـلطة المشترعـة
المـــادة 22
(الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية·
المادة 22 القديمة: يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي·
المـــادة 23
(الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
المادة 23 القديمة: يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمساً وثلاثين سنة كاملة· ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم·
المـــادة 24
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج - نسبياً بين المناطق·
المادة 24 القديمة
ينتخب أعضاء مجلس النواب وفاقاً للقرار 1307 المؤرخ في 8 آذار سنة 1922 الذي يبقى نافذاً إلى أن تضع السلطة المشترعة قانوناً جديداً للانتخابات·
المادة 24 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
يتألف مجلس النواب:
1 - من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لأحكام القرار 1307 التي تبقى مرعية الإجراء إلى أن يضع المجلس قانوناً جديداً للانتخاب·
2 -من نواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذه بمجلس الوزراء بموجب القواعد المنصوص عليها بقانون الانتخاب المعمول به وذلك بما يتعلق بتمثيل الطوائف والمناطق الانتخابية. أما عدد النواب المعينين فيوازي نصف عدد النواب المنتخبين·
المادة 24 من القــرار 129
يتألف مجلس النواب من أعضــاء منتخبين حدد عددهـم وكيفية انتخابهم بالقـرار عــدد 2/ل ر تاريخ 3 كانون الثاني 1934 المحور بالقرار عدد 95/ل ر تاريخ 4 أيار 1934 والقرار 279/ل ر تاريخ 3 كانون الأول 1934 والقرار
119/ل ر تاريخ 29 تموز 1937 والقرار عدد 135/ل ر تاريخ 7 تشرين الأول 1937 وتبقى أحكام هذه القرارات نافذة إلى أن يضع المجلس قانوناً جديداً للانتخابات·
المادة 24 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 12/9/1990
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
المادة 24 قبل تطبيقها بالمرسوم رقم 1307 تاريخ 7/6/1991:
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج - نسبياً بين المناطق·
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني· ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة·
المـــادة 25
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر·
المادة 25 القديمة
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل دعوة للمنتخبين لاجراء الانتخابات الجديدة وهذه الانتخابات يجب أن تنتهي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر·
الفصـل الثالـث: أحكـام عامـة
المـــادة 26
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب·
المادة 26 القديمة
بيروت مركز الحكومة والبرلمان·
المـــادة 27
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالتـــه بقيد أو شرط من قبل منتخبيـه·
المادة 27 القديمة
عضو البرلمان يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سواء من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه·
المادة 27 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سواء من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه·
المـــادة 28
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة· أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما·
المادة 28 القديمة
يجوز الجمع بين النيابة او المشيخة ووظيفة الوزارة على أن لا يتجاوز عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس الثلاثة·
المـــادة 29
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعيّنها القانون·
المادة 29 القديمة
على النائب الذي ينتخب أو يعين شيخاً والشيخ الذي ينتخب نائباً أن يختار إحدى وكالتي النيابة وأن يعلن اختياره في خلال ثمانية أيام من اعلان نتيجة انتخابه أو ابلاغه قرار التعيين· وإذا لم يفعل فإنه يحسب قابلاً المقعد الجديد·
أما أحوال عدم الجمع الأخرى والأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة أو المشيخة فيعينها القانون.
المـــادة 30
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء·
تلغى هذه المادة حكماً فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ·
المادة 30 القديمة
كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة نيابة اعضائه ولا يجوز ابطال انتخاب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس المطلقة·
المادة 30 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها أيضاً· غير أنه لأعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق الفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء المنتخبين.
المادة 30 من القرار 129: لمجلس النواب وحده صلاحية النظر في صحة وكالة أعضائه ولا يمكن اسقاط وكالة ما إلا بأكثرية ثلثي أصوات كامل المجلس·
المادة 30 قبل أن يضاف عليها فقرة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء·
المـــادة 31
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون·
المادة 31 القديمة
العقود عادية كانت أم استثنائية هي واحدة للمجلسين وكل اجتماع يعقده أحدهما أو كلاهما في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون·
المـــادة 32
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة·
المادة 32 القديمة
يجتمع المجلسان في كل سنة في عقدين عائدين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد ستين يوماً·
المـــادة 33
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين· ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها· وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه·
المادة 33 القديمة
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى عقود استثنائية أما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج أعمال الدورة الاستثنائية في قرار الدعوة ويكون رئيس الجمهورية مجبراً على دعوة المجلسين إلى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية في كل منهما ثلث أعضاء مجلس النواب·
المادة 33 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين ولرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس الى عقود استثنائية· أما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة· وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء·
المـــادة 34
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات· وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة·
المادة 34 القديمة
لا يكون اجتماع أحد المجلسين قانونياً ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة·
المـــادة 35
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه·
المادة 35 القديمة
جلسات المجلسين علنية على أنه لكل منهما أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه·
المـــادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري· أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال·
المـــادة 37
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك·
المادة 37 القديمة
حق طلب عدم الثقة في مدة العقدين العاديين مطلق لكل نائب ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير المقصود بذلك· وتجري المعاملة نفسها في مجلس الشيوخ·
إذا لم يطرح أحد الوزراء مسألة الثقة فلا يمكن وضعها على بساط البحث من قبل أحد المجلسين إلا في عقد عادي·
المادة 37 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
حق طلب عدم الثقة في مدة العقدين العاديين مطلق لكل نائب ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير المقصود بذلك·
إذا لم يطرح أحد الوزراء مسألة الثقة فلا يمكن وضعها على بساط البحث من قبل المجلس إلا في عقد عادي·
المـــادة 38
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 38 القديمة: كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة البرلمان لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه·
المـــادة 39
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته·
المادة 39 القديمة
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته·
المـــادة 40
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليـه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خـلا حالـة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 40 القديمة
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان أو القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس الذي ينتمي إليه ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المـــادة 41
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين· ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خـلا المقعد في المجلس قبـل انتهـاء عهـد نيابتـه بأقـل مـن ستة أشهـر فلا يعمد إلـى انتخاب خلف·
المادة 41 القديمة
إذا خلا مقعد في أحد المجلسين يجب الشروع في انتخاب الخلف أو تعيينه وفقاً لمقتضى الحال في خلال الشهرين· ولا تتجاوز مدة نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف·
المادة 41 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف أو تعيينه وفقاً لمقتضى الحال في خلال الشهرين· ولا تتجاز مدة نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف·
المادة 41 من القرار 129
إذا شغر مركز في المجلس ملئ في خلال شهرين· ولا تدوم وكالة العضو الجديد إلا حتى انتهاء مدة وكالة العضو الذي حل محله· لا تملأ المراكز الشاغرة إذا كان الباقي من مدة المجلس أقل من ستة أشهر·
المـــادة 42
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·
المادة 42 القديمة
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلسين أو تعيين الشيوخ غير المنتخبين في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·
المادة 42 كما تعدلت بقانون 17/10/1927: تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس أو تعين النواب غير المنتخبين في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·
المادة 42 من القرار 129: تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في اثناء الستين يوماً التي تسبق مدة انتهاء وكالتهم·
المـــادة 43
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي·
المادة 43 القديمة
لكل من المجلسين أن يضع نظامه الداخلي·
المـــادة 44
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين· ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين· وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعدّ منتخباً·
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة·
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه، أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل· وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر·
المادة 44 القديمة
عند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع كل من المجلسين برئاسة أكبر اعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة سكرتير ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والسكرتيرين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·
المادة 44 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
عند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع المجلس برئاسة أكبر اعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة سكرتير ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والسكرتيرين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·
المادة 44 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه وعند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأمينين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·
المـــادة 45
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة·
المادة 45 القديمة: ليس لأعضاء المجلسين حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة·
المـــادة 46
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
المادة 46 القديمة
لكل من المجلسين دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه·
المـــادة 47
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية·
المادة 47 القديمة
لا يجوز تقديم العرائض إلى أحد المجلسين إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية·