ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 1925/06/01(الاملاك العمومية)،
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 1993/04/08 (احداث وزارة النقل)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 1993/04/02 احداث وزارة البيئة)،
بناء على اقتراح وزيري النقل والبيئة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 90 تاريخ 1993/06/24)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريح 1993/07/01
يرسم ما يأتي:
المادة 1:
مع مراعاة احكام هذا المرسوم يمنع منعا باتا استخراج الرمل والحصى والرواسب من الاملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر.
المادة 2:
يحق لوزير النقل ان يرخص بقرارات تصدر عنه باستخراج المواد المذكورة اعلاه في الحالات الاتية:
1- اذا تبين بانه ينتج عن عملية الاستخراج تنظيف الموانىء والمرافىء ومصبات الانهر من المواد التي تضر بالملاحة البحرية او تؤثر عليها.
2- اذا تبين بان المواد المطلوب استخراجها ضرورية لاعمال الدفاع الوطني وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3:
يحق لمجلس الوزراء ان يرخص باستخراج او نقل المواد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من قعر البحر في حالات اخرى توجبها المصلحة العامة وذلك بناء على اقتراح وزيري النقل والبيئة استنادا الى دراسة فنية تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة 4:
يحدد في قرار الترخيص :
1- مدة الترخيص .
2- نوع وكمية المواد المسموح باستخراجها.
3- موقع الاستخراج.
4- اقصى العمق الذي يمكن ان تصل اليه حدود استخراج الرمول.
5- المساحة القصوى المسموح الاستخراج منها.
المادة 5:
يترتب على المرخص له دفع بدل كمية الرمل او الحصى المستخرجة يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير النقل.
المادة 6:
على المرخص له باستخراج الرمال او الحصى او الرواسب ان يؤمن بوسائله وعلى نفقته الخاصة سبل الوصول الى المواقع التي تستخرج منها هذه المواد والاماكن التي تجمع بها او تخزن قبل نقلها، ولا يجور له في اي حال ان يضع اي قسم منها في الاملاك او الطرق العامة او على جوانبها.
المادة 7:
تجري كشوف دورية من قبل الجهات المختصة للتحقق من مراعاة شروط الترخيص ومن عدم تجاوز المرخص له حدود رخصته.
المادة 8:
على صاحب الترخيص ان يمتنع عند استخراج الرمل او الحصى او الرواسب عن القيام بأي عمل يمكن ان يسبب اضرارا في المنشآت الخاصة او العامة او ينتج عنه وقوع حوادث مضرة بالاشخاص او الاموال. يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او الاموال ويتحمل العطل والضرر الناتج عن الترخيص .
المادة 9:
يمنع استخراج الرمول والحصى والرواسب من الاملاك الخاصة المتاخمة للاملاك العمومية البحرية الا في حالة الحصول على رخصة بناء رسمية وضمن المساحات والاعماق المحددة في هذه الرخصة.
المادة 10:
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
المادة 11:
تتولى عناصر قوى الامن الداخلي المختصة والموظفون المكلفون رسيما من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
كما يمكن استنادا الى توصية المديرية العامة للنقل البري والبحري الغاء..او سحب الترخيص دون ان يترتب لصاحبه اي تعويض نتيجة لذلك.
المادة 12:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير البيئة
الامضاء: سمير مقبل