الصفحة الرئيسية
إنضم إلى القائمة البريدية
الاسم
الشهرة
البريد الإلكتروني

[تسجيل] [مسح]

 

تعريف بالمركز
قطاعات
أخبار ونشاطات
هيكلية القطاع العام
Sign In
 :: www.studies.gov.lb > Cultures > ar-LB > tContent > هيكلية القطاع العام > القوانين والانظمة > تعاميم وقرارات > 1993 > أيار > قرار منع استعمال واستيراد الآت تسجيل اصوات الطيور  

قرار منع استعمال واستيراد الآت تسجيل اصوات الطيور 

 

 

قرار رقم 2 تاريخ 21/5/1993

ولما كان الصيد هو تنمية هواية, وليست الغاية منه الفتك بالطيور لمجرد لذة القتل.
 وحيث ان الصياد يجب ان يتحلى بالروح الرياضية، ولما كانت مثل هذه الآلات تمنع الطيور من الحصول على حظ  الخلاص من الصياد.
 ان وزير البيئة،
 بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993 (تشكيل  الحكومة)
 بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة  البيئة) ولا سيما المادة الخامسة منه.
 وبعد موافقة وزير الزراعة  يقرر ما يأتي:
 مادة 1:
 يمنع منعا باتا، استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات  الطيور، المستعملة في الصيد، مهما كان نوعها او طريقة عملها.
 مادة 2:
 على المديرية العامة للجمارك عدم السماح بادخال هذه الالات.
 وتكلف جميع قوى الامن والدرك والسلطات العامة تطبيق احكام  هذا القرار وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
 مادة 3:
 ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 بيروت، في 1993/5/21
 وزير البيئة
 المهندس سمير مقبل
 مع الموافقة
 وزير الزراعة
 الدكتور عادل قرطاس

جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تنفيذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. Copyright ©