قانون رقم 72/67
صادر في 19 كانون الأول 1967
تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية
في لبنان
معدل بموجب:
القرار رقم 16 تاريخ 1/9/1969
والقرار رقم 16 تاريخ 25/4/1973
والقرار رقم 16 تاريخ 1/4/1975
والقرار رقم 5 تاريخ 6/2/1979
والقرار رقم 16 تاريخ 5/10/1979
والقرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980
والقرار رقم 1 تاريخ 12/1/1981
والقرار رقم 17 تاريخ 3/9/1981
والقانون رقم 314 تاريخ 24/3/1994
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة وحيدة
يصدق مشروع القانون المرفق المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية كما عدلته لجنتا المالية والادارة والعدلية مشتركتين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 كانون الاول 1967
الامضاء: شارل حلو
القانون
تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية
في لبنان
المادة الاولى
الطائفة الاسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها ولها ممثلون من ابنائها يتكلمون بلسانها ويعملون باسمها طبقا لاحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوي الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم .
المادة 2
ينشأ للطائفة الاسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود اليها بالمهام التالية:
أولا: ينظم أوقاف الطائفة ويعمل على احيائها والعناية بها.
ثانيا: ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الإجتماعية والثقافية والدينية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا لزم الامر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية.
ثالثا: ويحق له انشاء جامعة دينية كما يحق له انشاء جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون ممارسته هذا الحق من القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام المادة السادسة والعشرين من قانون التعليم العالي.
المادة 3
يستطلع الزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والانظمة العامة، العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية الشيعية ، كالاحوال الشخصية وغيرها.
المادة 4
يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الاسلامية الشيعية لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاديان بلا تخصيص ولا استثناء.
المادة 5
للمجلس ثلاث هيئات، الهيئة العامة ، والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.
المادة 6
تتألف الهيئة العامة من ابناء الطائفة الاسلامية الشيعية التالين:
1- قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.
2- علماء الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد والحوزات الدينية.
3- الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
4- القضاة المدنيين.
5- الاساتذة الجامعيين.
6- المحامين والاطباء والصيادلة والمهندسين المسجلين في نقاباتهم.
7- الموظفين المدنيين من الفئة الثانية فما فوق.
8- رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية والاعضاء البلديين في مدينة بيروت.
9- ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منهما في بيروت وضواحيها ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.
10- أصحاب الصحف ووكالات الانباء ورؤساء التحرير وسبعة من المحررين المسجلين في الجدول النقابي تنتخبهم مجموعة المحررين المسجلين.
11- رئيس وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة.
12- رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وجميعة أصحاب المصارف وجمعية التجار وجمعية الصناعيين.
13- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية كالمصالح المستقلة وغيرها.
14- رؤساء مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية.
15- أعضاء مجالس إدارة جامعة اللبنانيين في العالم وممثلو الهيئات المنظمة للجاليات اللبنانية وفروعها.
المادة 7
يناط بالهيئة العامة الامور التالية:
1 - انتخاب الهيئة التنفيذية.
2 - مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية والبت بها.
المادة 8
تتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة الاسلامية الشيعية كأعضاء طبيعيين ومن اثني عشر عضوا من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها في إجتماع قانوني لها وبالاكثرية النسبية من الاصوات لمدة ست سنوات، وأذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى يعتبر النصاب قائما بمن حضر من الاعضاء شرط أن تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء شخصيا.
المادة 9
تتألف الهيئة الشرعية من إثني عشر عضوا من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات.
المادة 10
ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالاكثرية النسبية سواء كان عضوا في الهيئة الشرعية او لم يكن.
المادة 11
يشترط في رئيس المجلس ان يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع.
المادة 12
عدل نص المادة 12 بموجب قرار رئيس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان رقم 16 تاريخ 1/4/1975 وبموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 314 تاريخ 24/3/1994 على الوجه التالي:
يعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا مؤسسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مدى الحياة.
مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تستمر حتى اتمامه الخامسة والستين من العمر، ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها من قبل الامين العام للمجلس حتما بمجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة اعضاء على الاقل وذلك بخلال عشرة أيام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرما وملزم.
المادة 13
يرأس رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله ان يرأس أية لجنة من لجان المجلس.
المادة 14
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين أية وظيفة في القطاع العام او الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الاديان عامة، ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلا حكميا منه عن أية وظيفة يشغلها.
المادة 15
عدل نص المادة 15 بموجب قرار رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رقم 16 تاريخ 1/4/1975 على الوجه التالي:
يكون لرئيس المجلس نائبان أول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية.
المادة 16
يقوم نائبا الرئيس الاول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها وفي حال غياب الرئيس ونائبه الاول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سنا في مهام الرئاسة.
المادة 17
اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الاول على انه يجب إنتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية المجلس لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة 18
اذا شغر منصب نائب الرئيس تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة 19
عدل نص المادة 19 بموجب قرار رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رقم 16 تاريخ 1/4/1975 على الوجه التالي:
تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية امينا عاما بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي.
المادة 20
اذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية ما عدا الرئيس ونائب الرئيس فيدعى الشخص أو الاشخاص الذين يلونهم بعدد الاصوات حسب محضر آخر جلسة إنتخابية وإذا كان هناك تعادل في الاصوات بين أكثر من شخص واحد من الذين يجب دعوتهم في المراكز الشاغرة يدعى الشخص الاكبر سنا.
المادة 21
يمكن الطعن في صحة إنتخاب الرئيس ونائبيه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومن قاضيين أعلى رتبة بين القضاة المدنيين الشيعيين.
المادة 22
ان مهلة الطعن المشار اليها في المادة السابقة ثلاثة أيام تلي إعلان الانتخاب وعلى الهيئة ان تبت في الطعن خلال عشرة أيام على الاكثر وقرارها بهذا الشأن مبرم.
المادة 23
فور مضى ثلاثة أيام من إعلان نتيجة إنتخاب الرئيس ونائبيه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الاعلامية فقط.
المادة 24
عدل نص المادة 24 بموجب قرارت المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رقم 16 تاريخ 1/9/1969 ورقم 16 تاريخ 25/4/1973 ورقم 5 تاريخ 6/2/1979 ورقم 16 تاريخ 5/10/1979 ورقم 14 تاريخ 29/12/1980 ورقم 1 تاريخ 12/1/1981 ورقم 17 تاريخ 3/9/1981 على الوجه التالي:
يتألف ملاك موظفي المجلس من :
تحدد رواتبهم حسب سلسلة رواتب موظفي والدولة يجري تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس وتسري عليهم أحكام قوانين موظفي المحاكم الشرعية .
المادة 25
يتولى المدير العام المهام التي تحددها له الهيئتان الشرعية والتنفيذية فيما يتعلق بالاوقاف وغيرها ويشترط ان يكون من حملة الشهادات الجامعية العليا.
المادة 26
يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة.
المادة 27
يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب موظفي المجلس ونفقات إيجار دار المجلس وأثاثه وصيانته.
المادة 28
ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله ان يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه، وسائر المبرات التي ترد عليه، وكل ذلك منقولا كان او غير منقول يدخل في صندوق المجلس.
المادة 29
ان الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف وسائر المبرات.
المادة 30
ان الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابداء الرأي والانهاء في كل أمر يتصل بمسائل الدين والشرع والاحوال الشخصية ولا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافا لما تقرره الهيئة الشرعية.
المادة 31
تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا للمجلس بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر من إنتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
باستثناء المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين منه يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر في أحكامه وان تبدلا ما تريانه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة الدينية وادارة أوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.
أحكام إنتقالية
المادة 32
فور صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين يدعو رئيس مجلس النواب الى إجتماع لتأليف هيئة تحضيرية منه ومن الشخصيات الاسلامية الشيعية التالية:
1- رؤساء المجالس النيابية السابقين.
2- الوزراء.
3- سبعة نواب تنتخبهم مجموعة نواب الشيعة.
4- رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومستشاريها وقاضي بيروت الشرعي الاول.
5- المفتي الجعفري الممتاز.
6- قاضيين مدنيين الاعلى رتبة.
7- موظفين إداريين من الفئة الاولى الاعلى رتبة.
8- طبيبين ومهندسين ومحاميين يختارون حسب الاسبقية في جداول النقابات.
9- واحد من أصحاب الصحف اليومية وواحد من أصحاب وكالات الانباء حسب الاسبقية.
المادة 33
يتولى رئيس المحكمة الجعفرية العليا إعداد اللوائح باسماء علماء الدين الواجب دعوتهم للهيئة العامة للإشتراك في الانتخاب. وعند تعذر قيامه بذلك يتولى هذا العمل قاضي محكمة بيروت الشرعي الاول. وفي حال غياب هذا الاخير يتولى هذا الاعداد المفتي الجعفري الممتاز.
المادة 34
يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس النواب وتتولى خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر إعداد اللوائح بأسماء أعضاء الهيئة العامة ودعوتها لاجراء الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 35
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 36
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 168
صادر في 31 كانون الأول 1999
تعديل القانون رقم 72/67 بتاريخ
19/12/1967 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة
خلافا لأي نص آخر، تملأ مراكز الاعضاء المنتخبين في اي من الهيئتين التنفيذية او الشرعية الحاليتين، الشاغرة او التي تشغر، بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور وللمدة المتبقية من ولايتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود